فصل: التصوير:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التصوير:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (260):
س3: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟
ج3: تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجئوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لابد منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (1953):
س: إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة. ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم.
ج: لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه؛ لأنهم متعاونون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1978):
س3: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟
ج3: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (2036):
س1: ما حكم التصوير في الإسلام؟
ج1: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (*) رواه البخاري ومسلم، وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (*) رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» (*) رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله»، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين (*) رواه البخاري ومسلم،- القرام: الستر، والسهوة: الطاق النافذة في الحائط- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ» (*) رواه البخاري ومسلم، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم» (*)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له (*) رواه البخاري ومسلم، فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: «أحيوا ما خلقتم» وقوله فيها: «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2186):
س5: إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي، فهل هذا جائز للإنسان أم لا؟
ج5: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2358):
س4: هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير) وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار؟
ج4: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها.
وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز، وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3247):
س2: نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون، هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي، أي: الصور المسطحة، وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام؟
ج2: تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (*) متفق على صحته وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3374):
س: قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم، هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد احتج علي بعضهم أنه جائز؛ لأنه ليس تصويرا يدويا، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أو أن هذا الشيء حصل عن غير علمكم؟
وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز، فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين؟ أفيدونا في هذا؟
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب إتلافها بعد قراءتها؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله.
ج: أولا: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد، وظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازتي التصوير، ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم لي.
ثانيا: المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة؛ لأن المقصود ما فيها من العلم والأخبار، والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رءوس الصور بما يذهب بمعالمها.
ثالثا: لا يجوز وضع التلفاز في المصلى؛ لما فيه من اللهو الباطل، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة؛ لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (3592):
س8: هل التصوير بالكاميرا حرام أم لا شيء على فاعله؟
ج8: نعم، تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (4513):
س6: تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي (الشمسي)، نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عليها:
(أ) يقولون: التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله، بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة.
(ب) يقولون: إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟
(ج) يقولون: إن الذي يبيح التليفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لابد وأن يبيح الصور؛ لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك.
(د) يقولون: إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا؛ لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج، وكذلك لا يتصور لكي يحج ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات.
ج6: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالأستوديو أو غيرهما من الآلات، نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجئوا إلى الفرار ونحو هذا مما لابد منه فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى- إن كانت هناك مصلحة- وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه» (*)، وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*)، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: «البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك» (*).
وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجاملها في الأخلاق وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا.
وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع، بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام؛ لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير.
أما التليفزيون، فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات، ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5807):
س: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد. فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التليفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟
ج: حكم التصوير يعم ما ذكرت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6008):
س4: هل رسم ذوات الأرواح جائز إذا كانت على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك من الأشياء؟
ج4: يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غير ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6541):
س3: هل تصوير ذوات الأرواح كفر أكبر أو كفر أصغر أو معصية؟
ج3: ليس ذلك كفرا أكبر ولكنه من كبائر المعاصي؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين، ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7450):
س: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم (أروى) فنرفق لكم نسخة منها وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم. ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه راجين الرد السريع على رسالتنا.
ج: تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (7857):
س6: ما هو حكم الصيني الموجود عليه تصوير مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا للضرورة؟
ج6: الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح؛ للأدلة الواردة في ذلك، لكن إذا كانت الصورة مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه؛ كالبساط ونحوه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (222):
س3: ورد لعن المصورين- بالكسر- فهل يشمل المصورين- بالفتح- وهل ورد فيهم دليل خاص؟
ج3: كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك، قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140] وقال تعالى في قصة ثمود: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} [الشمس: 11- 15] قال عبدالواحد بن زيد: قلت للحسن: (يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه، قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة، قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم)؟! (*) رواه الإمام أحمد في الزهد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (413):
س: حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد وجدت الوعيد الشديد للمصورين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» (*)، فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون (أصحاب الأستوديوهات)؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي؛ وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها.
ج: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل، وهذه الأدلة عامة فيمن اتحذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا من الأستوديو أو غيرهما من الآلات، لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجئوا إلى الفرار ونحو هذا مما لابد منه- فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى- إن كانت هناك مصلحة- وإلا فالأمر أعظم تحريما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه» (*)، وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*)، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (9634):
س: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عشق الصور وما يؤدي إليه من الضرر العظيم على عقيدة التوحيد في نفس المؤمن.
فالسؤال ما هو المقصود بعشق الصور؟ فهل هي الصور الجميلة للنساء وغيرها المعلقة على الجدران والمنصوبة في الطرقات من مجسمة وغير مجمسة، وذلك بأن يقف الإنسان أمامها فيحبها كمحبة الله ويعشقها عشقا يصل إلى شغاف قلبه؟ أو أن المقصود من هذه الصور هو ما يدور في ذهن الإنسان من تصور الصور الجميلة ومحبتها وعشقها؟ وإذا كان الأمر كذلك فما حكم من انطرح على فراشه وأغلق عينيه وأخذ يتصور النساء عاريات ويفعل معهن ما يفعله الرجل بامرأته لكي يطفئ ما في نفسه من غريزة وشهوة؟
وهل هذا النوع من أنواع عشق الصور الذي يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك الذي لا يغفر؟ وإذا كان كذلك فهل يصح أن نقول: إنه ليس للزوج أن يتصور امرأته عارية في ذهنه؛ لأن هذا نوع من أنواع عشق الصور مع أنه يحق له في نفس الوقت أن يرى منها كل شيء خارج ذهنه ويحب منها كل شيء؟
هذه هي قضيتي التي أردت أن أعرضها على سماحتكم، راجيا الله سبحانه وتعالى ألا تبطئوا علي بالرد؛ لأنني في حيرة من أمري، خصوصا وأن هذا الأمر يمس العقيدة التي هي رأس مال المسلم سائلا الله أن يجزيكم عني وعن المسلمين كل خير.
ج: مراده بعشق الصور هنا محبتها مثل محبة الله أو أكثر، بدليل قوله بعد: وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقته أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث:
يرتشفن من فمي رشفات

وكما صرح الخبيث الآخر: بأن وصل معشوقته أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان، ومن هذه الحال قال الشاعر:
وصلك أشهى إلى فؤادي ** من رحمة الخالق الجليل

ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك.. ويلحق بذلك في التحريم ما يجر إلى الفواحش من زنى ولواط، وسواء كانت تلك الصور معلقة بالجدران أم في الطرقات أم كانت في الصحف والمجلات وسواء كانت حية أم رسوما محاكية لها، بل يدخل في ذلك ما يتخيله الإنسان من صور النساء الأجنبيات الجميلات ليقضي فيها وطره وإطفاء شهوته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2677):
س2: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لابد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم.
ج2: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6531):
س: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي (الأحياء)، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة.
ج: ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6572):
س: نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهند والباكستان قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية. ولأنني أحتاج لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال، الاستفتاء: فهل يجوز شرعا في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة أدناه.
ج: لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال ذوات الأرواح من إنسان ونحوه ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة، لعدم الحاجة إلى ذلك، ولعموم أدلة المنع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1726):
س: بمناسبة قرب موسم الحج رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه وذلك بمشاهدتهم الساعة لأوقات الصلوات، ولعلي بذلك يا صاحب الفضيلة أحظى بالتشجيع منك لإعطائي الفتوى اللازمة بإجازة طبع صوره الكعبة المشرفة والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها لا حرمنا الله منكم موجها دينيا والله يرعاكم.
ج: الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز؛ لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يوجب منعه، وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك، فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات وفي ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده، وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده، وقيامه ببعض الأعمال اليدوية القذرة وهي بيده، واصطحابه إياها وهو جنب إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات.
أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله تعالى فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل وعند الانتقال من منزل لآخر ونحو ذلك.
ثم في طبع ما ذكر عليهما عدول بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد بتلاوته والاعتبار والاتعاظ به إلى استعماله في الدعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال، وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابا وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء، وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات مطلقا، ويجب المنع من دخولها المملكة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5576):
س: أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار.
ج: لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين؛ لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها، وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر، ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1619):
س3: ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان، وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟
ج3: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها.
وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم.
ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5436):
س3: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا؟
ج3: لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن؛ لعموم أدلة تحريم الصور، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (*)، وللترمذي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت (*)، ونهى أن يصنع ذلك، وفي صحيح مسلم، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (*).
وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسئولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3079):
س2: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور هل هي من الصور المنهي عنها؟
ج2: اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9348):
س3: ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور، وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها؟
ج3: يجوز اصطحابها إذا طمست رءوسها، وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9349):
س4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب» (*)، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟
ج4: تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (8041):
س: أنا طالب في الصف الأول الثانوي وكنت أحب الرسم منذ طفولتي وعشقت الرسم بصورة لم يتخيلها أحد، والآن قد علمت أن الرسم يغضب الله ولكني متعلق بالرسم جدا وليس الرسم فقط، بل أحب النحت فإني أنحت الوجوه، وكم حاولت كثيرا أن أترك الرسم والنحت ولكن الشيطان كان يزين إلي الرسم وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت.
ج: التصوير والنحت لذوات الأرواح محرم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال: «إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة» (*).
وننصحك أن تملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من الأعمال النافعة التي تحول بينك وبين الاشتغال بالأعمال المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5068):
س1: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟
ج1: ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س2: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟
ج2: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول أم لغير ذلك من الأغراض؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك؛ ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟
ج3: إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علميا أو اقتصاديا أو سياسيا وإقامة نصب لما يسمى بالجندي المجهول هو من أعمال الجاهلية، وضرب من الغلو فيه ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور تكريما لها، وهذا شبيه بالوثنية الأولى، وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا للإسراف دون جدوى وبعدا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيها، بل تفضي إلى شر مستطير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س4: ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟
ج4: مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس.. إلخ، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س5: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟
ج5: قد ينكرونها ولكنا ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه، وقد يتأولونها أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتها، وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها، والواقع يشهد أن الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال، والقصد إلى اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها مع قيام موجب المنع منها من النص وكونها ذريعة لأكبر الكبائر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2151):
س3: ما حكم الصور التي آخذها لنفسي ومع أصدقائي؟
ج3: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله؛ ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (2296):
س1: ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟
ج1: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات أم نحتا لأحجار ونحوها.. إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4636):
س: إليكم كلمتي التالية: مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390هـ تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة، فما هو رأي الدين؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يوضح أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم.
ج: ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة؛ وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (*) رواه البخاري ومسلم وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (*) رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» (*) رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين (*) رواه البخاري ومسلم- القرام- الستر، السهوة: الطاق النافذة في الحائط- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» (*) رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم» (*).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه (*) رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور (*) رواه الإمام البخاري في صحيحه، فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: «أحيوا ما خلقتم» (*)، وقوله فيهما: «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7903):
س2: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها؟
ج2: لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتلافها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (*) رواه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو وجهها وأبقه عندك للحاجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3377):
س: فقد ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري رقم 2598 س2 المؤرخ (14/ 12/ 1398هـ) المرفق صورته والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري رقم (1834 م ك/ 23) في (10/ 12/ 1398هـ) المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهن.
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولاسيما تصوير النساء؛ لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» (*)، ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» (*)، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (2922):
س8: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرءون القرآن؛ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين.
ج8: تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما؛ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه؛ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر؛ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4380):
س: هناك أمور تقلقني كثيرا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها؟
وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت.
ج: صور النقود لست متسببا فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك، وليست ممتهنة، بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6127):
س1: هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مسترة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها؟
س2: هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان؟
ج1: تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك. والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال: أحيوا ما خلقتم». رواه مسلم وصححه.
ج2: حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة، كما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3059):
س: ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين؛ لأن النفوس تميل إلى تعظيمها؟
ج: تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسمة، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم؛ لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (*) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2961):
س3: ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل؟
ج3: تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام؛ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (*) متفق عليه وقوله لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (*) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6301):
س1: لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة؟ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول: إنها تعتبره كأخ لها فما حكمكم عليها؟ بارك الله فيكم.
ج1: تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، وكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4679):
س4: هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل؟ أفيدونا بذلك.
ج4: لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4763):
س4: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟
ج4: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها.
وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه، قال تعالى: {وإني لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6402):
س1: والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتوغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام؟ وما المقصود بالحديث الشريف: «لعن الله المصورين» (*).
ج1: تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه على الراجح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4126):
س3: رجل مسلم عنده آلة تصوير (كاميرا) وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته؟
ج3: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورة كصورة لجواز سفر مثلا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2044):
س: هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم.
ج: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع؛ لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6435):
س: أعلم أن وقت سماحتكم ثمين إلا أنني سأسرد على سماحتكم مشكلتي بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع؛ لأني على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى باختصار أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة كنت أعمل رساما كعمل أكتسب منه قوتي وكنت أرسم على ورق البردي وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم كنت أرسم عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور، وكنت أعيش كأي مسلم لا يعلم من الإسلام إلا اسمه ولا أعمل أي عمل من أعمال المسلمين كالصلاة وخلافه، ولكن الحق تبارك وتعالى من علي بالهدى والالتزام بشرع الله والعمل به لعلي أنال عفو الله عز وجل من النار ورحمته بالدخول في زمرة أهل الجنة وأخذت في تغيير منهج حياتي طبقا لشرع الله عز وجل، ولم أكن أدري ما حكم الإسلام في التصوير ولكن في موجة الاعتقالات التي كانت في مصر إذ كان يقبض على أي شاب ملتح فقبض علي في (4/ 9/ 1981م) من مسجد ببلدتي في صلاة الجمعة وأودعت السجن حتى (20/ 1/ 1983م)، وعموما الحمد لله على كل حال، المهم وأنا في السجن عرفت من الإخوة الذين هم على علم أن التصوير حرام وعليه يكون ما أكتسبه من التصوير- أي رسم هذه الصور- حرام، وكان لابد من تغيير عملي بعد خروجي من السجن، وتم ذلك والحمد لله، وأنا أعمل الآن خطاطا أكتب اللافتات وما شاكل ذلك، إلا أن ما أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشتريت مجموعة من أوراق البردي يصل ثمنها إلى حوالي 800 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان ورسمت عليها هذه الصور وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير وذلك قبل القبض، وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام، ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي إذ قبض علي قبل بيعها وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن، وأيضا تسديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق، وأنا أعول أسرة مكونة من أربع إخوة، أي لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل، هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم أم أن هذا المبلغ حرام؛ لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها؟ علما بأن هذه الصور تباع للأجانب.
ج: يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وألا تنتفع منها بشيء، أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك، قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2- 3] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5350):
س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الإطلاع إفتائنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
والله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (4998):
س1: هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله؟
ج1: لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1452):
س: مضمونه: أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة، وإن لم يكن جائز فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة أينفصل منها أم يبقى فيها؟
ج: التصوير محرم؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين وإخباره بأنهم أشد الناس عذابا؛ وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك، ولما فيه من مضاهاة خلق الله، لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك، وإن كان في وظيفة ولم يجد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للضرورة؛ لقول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (1377):
س: مضمونه: أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها؟
ج: الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شئون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (2595):
س: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية؟
ج: ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره؛ لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها.
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] وقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2742):
س5: لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح؟ وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو حيوان يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس؟ إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج5: نعم، إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة، سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؛ لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك ويرخص، فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم، والصور التي تدخل في جوازات السفر وحفائظ النفوس؛ لشدة الضرورة إلى ذلك، ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها، والله المستعان. وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» (*) رواه البخاري.
وروي أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3208):
س: لدي ماكينة تصوير المستندات وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرخص وما في حكمها بمعنى: أنني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهى عن التصوير؟ علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطائي حكم تصوير الصورة أو بعضها مع الدليل.
ج: تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3703):
س: لقد اطلعت على صحيح البخاري وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل مصور في النار» (*)، إنني أعمل في التصوير منذ ثماني عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات. وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها، وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثير؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير.
ج: أولا: تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة كصورة توضع في حفيظة النفوس، أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك.
ثانيا: طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها؛ بعدا عما حرم الله، وتجنبا لمواطن الريبة، يسر الله أمرنا وأمرك، وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد، أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، ونوصيك بالتوبة النصوح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4885):
س: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح؟ والسلام.
ج: إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» (*) متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم» (*).
فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع؛ لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود